پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص112

ويتحلل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل ، ويحتاج في تحليل النساء إلى طواف النساء .

وطواف النساء واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من رجل أو امرأة [ أ ] وخصي [ أ ] وخنثى [ أ ] وصبي (1) .

والمتمتع إذا فاتته عمرة المتعة ، وجب أن يعتمر بعد الحج عمرة مفردة ، وينبغي له أن يعتمر إذا أمكن الموسى [ من ] رأسه ، وإن أخره إلى استقبال الشهر جاز .

الحادي عشر : التقصير معين (2) في عمرة التمتع ، والحلق في المفردة أفضل ، ولا يجب في العمرة هدي ، فلو ساق هديا ، نحره قبل أن يحلق بفناءالكعبة بالموضع المعروف بالحزورة ، ولو جامع قبل السعي ، فسدت عمرته ، ووجب عليه قضاؤها والتكفير ببدنة .

الثاني عشر : من وجبت عليه العمرة ، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره ، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنه يحرم بالعمرة المفردة ، وإذا دخل الحرم ، قطع التلبية .


1.ما بين المعقوفتين كله منا .

2.في ” ب ” : يتعين .