تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص100
الواحد والثلاثون : إذا استأجره للحج فاعتمر ، أو للعمرة فحج ، قال الشيخ : لا يقع عن المستأجر ، سواء كان حيا أو ميتا ، ولا يستحق أجرة (1) ، والوجه عندي وقوع ما فعله عن المستأجر ، ولا يستحق أجرة .
الثاني والثلاثون : لو أحصر الأجير تحلل بالهدي ، ولا قضاء عليه ،ويبقى المستأجر على ما كان عليه ، إن كان الحج واجبا ، وجبت الاستنابة ، وإلا فلا ، ولو فاته الموقفان بتفريط ، لزمه التحلل بعمرة لنفسه ، ويعيد الأجرة إن كان الزمان معينا ، وإن كان بغير تفريط ، قال الشيخ : يستحق أجرة المثل إلى حين الفوات (2) .
ولو قيل : له من الأجرة بنسبة ما فعله من أفعال الحج ويستعاد الباقي ، كان وجها .
ولو أفسد الحج ، وجب القضاء ، ولو أفسد القضاء ، وجب آخر .
الثالث والثلاثون : إذا حصلت الاستطاعة للنائب بعد الحج ، وجب عليه حجة الإسلام عن نفسه إذا كان صرورة ، ولم يجزئه ما فعله عن غيره .
الرابع والثلاثون : من وجب عليه أحد النسكين خاصة ، جاز له أن ينوب عن غيره في الآخر ، ويفعل هو ما وجب عليه عن نفسه ، ولا يجب عليه رد شئ من الأجرة ، وكذا لو لم يجب عليه أحدهما ، جاز أن يؤجر نفسه عن شخصين لأدائهما في عام واحد .
1.المبسوط : 1 / 325 .
2.المبسوط : 1 / 325 – 326 .