تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص99
قال : حج عني بنفقتك ، بطلت الإجارة ، وكذا : حج عني بما شئت ، ويجب أجرة المثل إن حج ، وصحت الحجة عن المستأجر ، ولو قال : أول من يحج عني ، فله مائة ، كانت جعالة صحيحة .
ولو قال : حج عني أو اعتمر بمائة ، قال الشيخ : كان صحيحا ، فمتى حج أو اعتمر استحق المائة (1) ونحن نقول : إن كان جعالة صح ، وإن كان إجارة بطل ، ولو قال : من حج عني فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم ، صح جعالة لا أجرة .
السابع والعشرون : إذا استأجر اثنان شخصا ليحج عنهما حجة واحدة ، فأحرم عنهما ، لم يصح إحرامه عنهما ، ولا عن واحد منهما ، ولا عن نفسه ، ولو قيل : إن كان الحج ندبا صح عنهما ، كان وجها .
الثامن والعشرون : إذا أحرم الأجير عن نفسه وعن من استأجره ، قال الشيخ : لا ينعقد إحرامه عنهما ولا عن واحد منهما (2) .
التاسع والعشرون : إذا استأجره ليحج في سنة معينة ، فحصلت الاستطاعة في تلك السنة بعد عقد الإجارة وكان صرورة ، انصرف الزمان إلى حج النيابة دون حجة الإسلام ، فلو أحرم عن نفسه لم يقع عنها ، والوجه عدم وقوعه عن المستأجر ، ولو استأجره ، مطلقا فإنه يجوز الحج عن نفسه على إشكال .
الثلاثون : لو أحرم النائب عن المستأجر ، ثم نقل الحج إلى نفسه ، لم يصح ، فإذا أتم الحج استحق الأجرة .
1.المبسوط : 1 / 325 .
2.المبسوط : 1 / 323 .