تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص95
المستأجر بإكمالها ، والقضاء في القابل عقوبة على الأجير ، ولا تنفسخ الإجارة ، وإن قلنا ، : الأولى فاسدة ، والثانية قضاء ، لزم النائب الجميع ، ولا يجزئ عن المستأجر ، ويستعيد الأجرة إن تعلقت بزمان معين ، وإلا وجب على الأجير الحج عن المستأجر بعد حجة القضاء ، ولو قيل بأن حجة القضاء مجزئة كان وجها .
الرابع عشر : إذا فعل الأجير شيئا من المحظورات ، كانت الكفارة عليه في ماله .
الخامس عشر : عقد الإجارة عن الحج صحيح ، ويستحق به الأجرة ، لا ردها .
ويقع الحج عن المستأجر ، ويسقط به الفرض ، سواء كان حيا ، أو ميتا استأجر عنه وليه .
السادس عشر : لا تفتقر الإجارة إلى تعيين محل الإحرام ، سواء كان للبلد ميقات واحد أو ميقاتان ، ولو شرط عليه أن يحرم من قبل الميقات ، لم يلزمه ذلك ، ولو عين له دون الميقات لم يصح .
ولو كان المستأجر وجب عليه بنذر الإحرام قبل الميقات ، ثم عجز واستأجر ، فالوجه وجوب الاستنابة على هذه الهيئة ، فلو أخره الأجير مع الشرط رجع وأحرم إن تمكن ، وإلا من حيث المكنة .
السابع عشر : لو استأجره ليحج على طريق ، فحج على غيرها ، استحق الأجرة ، وهي رواية صحيحة عن حريز عن الصادق ( عليه السلام ) (1)ولو تعلق بالمسافة المعينة غرض مقصود ، وشرطه المستأجر ، فعدل عنها ،
1.التهذيب : 5 / 415 ، الحديث 1445 .