تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص94
وقعت مطلقة ، وجب عليه الإتيان بالمتخلف بها مرة ثانية ، وليس للمستأجر فسخ الإجارة ، وكانت الأجرة بكمالها للأجير .
قال الشيخ : إذا أحصر الأجير تحلل بالهدي ولا قضاء عليه ، أما المستأجر فإن تطوع فكذلك ، وإلا وجب أن يستأجر مرة ثانية .
ويلزم الأجير رد باقي الأجرة أو يضمن الحج ثانيا (1) .
الثاني عشر : إذا أحصر الأجير ، جاز له التحلل بالهدي ، ويقع ما فعله من المستأجر ، ويظهر من كلام الشيخ وقوعه من المحصر (2) .
والدم على الأجير ، ولو أقام محرما حتى فات الحج تحلل بعمرة ، ولا يستحق الأجرة على ما فعله من وقت الوقوف إلى التحلل .
الثالث عشر : لو أفسد الأجير حج النيابة ، قال الشيخ : وجب قضاؤها عن نفسه ، وكانت الحجة باقية عليه ، ثم إن كانت الحجة معينة ، انفسخت الإجارة (3) ولزم المستأجر الاستيجار ثانيا ، وإن كانت مطلقة ، لم ينفسخ ، وعلى الأجير أن يأتي بحجة أخرى في المستقبل عن المستأجر بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه ، وليس للمستأجر فسخ الإجارة عليه ، والحجة التي أفسدها انقلبت عن المستأجر إليه وصار محرما بحجة عن نفسه فاسدة ، فعليه قضاؤها عن نفسه في العام الثاني ، ثم يحج عن المستأجر في الثالث (4) .
ونحن نقول : إن كانت الفاسدة حجة الإسلام ، والثانية عقوبة ، برئت ذمة
1.المبسوط : 1 / 323 .
2.لاحظ المبسوط : 1 / 325 و 326 .
3.في ” أ ” : انفسخت له لإجارة .
4.المبسوط : 1 / 322 .