تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص88
ولو حاضت بعد الطواف قبل الصلاة ، سعت وقضتها بعد المناسك ، وليس عليها إعادة الطواف .
العاشر : لو حاضت في إحرام الحج قبل طواف الزيارة ، أقامت بمكة حتى تطهر وجوبا ، وتطوف ، وكذا لو كان قبل طواف النساء ، ولو كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط ، جاز لها الخروج من مكة .
الحادي عشر : الحائض تودع البيت من باب المسجد ، ولا يجوز لها دخوله .
الثاني عشر : يجوز لها إذا خافت الحيض بعد أفعال العمرة تقديم طواف الزيارة والنساء ، ومنعه ابن إدريس (1) .
الثالث عشر : العليلة يجوز أن يطاف بها ، ولو عجزت طاف عنها وليها ، ويحرم عنها وليها إذا لم تعقل عند الإحرام ، ولو كان على الحجر زحام ، جاز لها ترك الاستلام .
الرابع عشر : المستحاضة تطوف بالبيت كالطاهرة إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، ويكره لها دخول الكعبة .
الخامس عشر : لو طلقت بعد إحرام الحج ، وجب عليها العدة ، فإن ضاق الوقت ، خرجت لقضاء الحج ثم عادت فأتمت العدة إن بقي عليها شئ ، وإن كان الوقت متسعا ، أو كانت محرمة بعمرة ، فإنها تقيم وتقضي عدتها ، ثم تحج وتعتمر ، قاله الشيخ (2) .
والوجه التفصيل ، فإن كانت
1.السرائر : 1 / 624 .
2.المبسوط : 5 / 259 – كتاب العدد – .