پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص87

مع المكنة وأحرمت منه ، ولو عجزت أو ضاق الوقت ، خرجت إلى أدنى الحل وأحرمت ، وإن عجزت ، أحرمت من موضعها .

الثامن : إذا دخلت المرأة مكة ، طافت وسعت وقصرت كما يفعل الرجل ، ثم أحرمت بالحج .

ولو حاضت قبل الطواف ، انتظرت الموقفين ، فإن طهرت وتمكنت من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء الإحرام للحج وإدراك عرفة ، صح لها التمتع ، وإلا بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة ، ولا يجب عليها تجديد الإحرام ولا الدم .

وكل متمتع خشي فوات الحج باشتغاله بالعمرة رفض العمرة ، وصارت حجته مفردة .

التاسع : لو حاضت في أثناء طواف العمرة ، فإن كانت قد طافت أربعة أشواط ، قطعته ، وسعت وقصرت ثم أحرمت بالحج ، وصحت متعتها ، فإذا فرغت من المناسك وطهرت ، تممت الطواف ، ومنع ابن إدريس من ذلك (1) .

ولو طافت أقل من أربعة ، كان حكمها حكم من لم يطف عند الشيخ (2) .

وقال ابن بابويه : لو حاضت بعد الثلاثة أو أقل جاز البناء ، وصحت متعته (3) ، وبه رواية صحيحة (4) .


1.السرائر : 1 / 623 .

2.النهاية : 275 ، المبسوط : 1 / 331 .

3.الفقيه : 2 / 241 .

4.لاحظ الفقيه : 2 / 241 برقم 1153 و 1154 .