پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص79

قليلا ، قال الشيخ : لا يجب بذله وجاز التحلل (1) .

الثالث والعشرون : إذا تحلل المصدود قضى ما وجب عليه خاصة ، فإن كان حجا ، لم يجب عليه عمرة بل الحج ، وكذا بالعكس .

الرابع والعشرون : الصد قد يتحقق في العمرة .

الفصل الثاني : في المحصور وفيه ثمانية مباحث : .

الأول : الحصر هو المنع بالمرض عن مكة أو عن الموقفين ، فمتى منع الحاج ، بعث هديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح ، فإن كان قد ساق هديا ، بعث ما ساقه ، وإلا بعث هديا أو ثمنه .

ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، وهو منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا ، فإذا بلغ الهدي محله ، قصر من شعر رأسه ، وأحل من كل شئ إلا من النساء إلى أن يطوف للنساء في القابل إن كان واجبا ، أو يأمر من يطوف عنه إن كان الحج ندبا ، فتحل له النساء حينئذ .

الثاني : لو وجد المحصور من نفسه خفة بعد أن يبعث هديه ، وأمكنه المسير إلى مكة ، فليلحق (2) بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته ، فقد


1.المبسوط : 1 / 334 .

2.في ” أ ” : فليلتحق .