پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص70

في أوقات كأن يحلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية ، وجبت فديتان .

3 – الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة ، فإن فعله دفعة فكفارة واحدة ، وإلا تعددت ، كفر عن الأول أو لا .

الثاني : لو جن بعد إحرامه ، فجامع قبل الموقفين لم يفسد حجه ، ولو صاد لزمه الضمان بخلاف غيره .

الثالث : الصبي إذا قتل صيدا ضمنه ، وإن تطيب أو لبس ناسيا ، لم يكن عليه شئ ، وإن كان عامدا فإن قلنا : عمده وخطؤه واحد فكذلك ، وإلا وجبت الكفارة ، وقد تردد الشيخ (1) .

ومع وجوبها هل يجب في ماله أو على الولي ؟ إشكال .

ولو جامع بشهوة فإن قلنا : إن عمده عمد فسد حجه إن كان قبل الوقوف ، وإلا فبدنة (2) على الولي أو في ماله على التردد .

وإن قلنا : إنه خطأ لم يكن عليه شئ .

ومع القول بإفساد الحج ففي وجوب القضاء وجهان ، أقربهما السقوط ، ومع القول بوجوبه ففي إجزائه حال صغره تردد .

وإذا أوجبنا عليه القضاء لو قضى حال البلوغ فهل يجزئه عن حجة الإسلام ؟ الوجه التفصيل ، وهو أن يقال : إن كانت الحجة التي أفسدها لو صحت أجزأته – بأن يكون قد بلغ قبل مضي وقت الوقوف – أجزأه القضاء ، وإلا فلا .


1.المبسوط : 1 / 329 .

2.في ” ب ” : ففدية .