تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص65
الخامس : من استعمل الدهن الطيب حال الإحرام ، وجب عليه دم شاة مع العمد ، ولا شئ مع النسيان .
وتجب الكفارة للمضطر عند الشيخ (1) .
المطلب الرابع : في ما يجب باللبس والتظليل وفيه تسعة مباحث : .
الأول : إذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه عمدا ، وجب عليه دم شاة ، ولا فرق بين قليل اللبس وكثيره ، فلا يشترط لباس يوم وليلة .
الثاني : الاستدامة في اللبس كالابتداء ، فلو لبس ناسيا ثم ذكر ، وجب خلعه فإن لم يفعل ، وجب الفداء ، وينزعه من أسفله لا من رأسه .
الثالث : لو لبس مع الذكر ، وجبت الفدية بمجرد الفعل وإن لم يستدمه ، ولو نزعه من رأسه ، فعل حراما ، وتجب الفدية إن قلنا أنه تغطية وإلا فلا .
الرابع : لو لبس ثيابا كثيرة دفعة ، وجب عليه فداء واحد ، ولو كان في مرات متعددة ، وجب لكل ثوب دم من غير تداخل مع تعدد المجلس .
الخامس : لو احتاج إلى اللبس ، لبس ووجب عليه الفداء ، ولو اضطر إلى لبس الخفين والجوربين لبسهما .
قال الشيخ : ولا شئ عليه (2) .
السادس : لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل ، وجب عليه لكل واحد فدية .
1.التهذيب : 5 / 304 في ذيل المسألة 1037 .
2.التهذيب : 5 / 384 في ذيل الحديث 1340 .