پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص48

ولو كان السابق محرما فعليه جزاؤه سليما .

ولو اتفقا في حالة واحدة ، فعلى المحرم جزاء كامل ، ولا شئ على المحل .

ولو اشتركا في قتل صيد حرمي ، وجب على المحل القيمة كملا ، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا.

وقال في التهذيب : على المحرم فداء كامل وعلى المحل نصف الفداء (1) .

التاسع : لو رمى اثنان صيدا فقتله أحدهما وأخطأ الآخر (2) ، فعلى كل منهما فداء كامل.

ولو قتله واحد وأكله جماعة ، كان على كل واحد منهم فداء كامل .

العاشر : لو ضرب بطير على الأرض فقتله ، كان عليه دم وقيمتان ، قيمته للحرم والأخرى لاستصغاره إياه ، وعليه التعزير.

الحادي عشر : لو شرب المحرم لبن ظبية ، كان عليه الجزاء وقيمة اللبن .

الثاني عشر : لو جرح صيدا وقتله آخر ، قال الشيخ : يلزم كل واحد منهما الفداء (3).

الثالث عشر : لو رمى الصيد وهو حلال في الحل ، فأصابه السهم وهو


1.التهذيب : 5 / 352 ، في ذيل الحديث 1223 .

2.في ” أ ” : فقتله أحدهما أو أصابه وأخطأ الآخر .

3.الخلاف : 2 / 419 ، المسألة 303 من كتاب الحج .