تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص48
ولو كان السابق محرما فعليه جزاؤه سليما .
ولو اتفقا في حالة واحدة ، فعلى المحرم جزاء كامل ، ولا شئ على المحل .
ولو اشتركا في قتل صيد حرمي ، وجب على المحل القيمة كملا ، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا.
وقال في التهذيب : على المحرم فداء كامل وعلى المحل نصف الفداء (1) .
التاسع : لو رمى اثنان صيدا فقتله أحدهما وأخطأ الآخر (2) ، فعلى كل منهما فداء كامل.
ولو قتله واحد وأكله جماعة ، كان على كل واحد منهم فداء كامل .
العاشر : لو ضرب بطير على الأرض فقتله ، كان عليه دم وقيمتان ، قيمته للحرم والأخرى لاستصغاره إياه ، وعليه التعزير.
الحادي عشر : لو شرب المحرم لبن ظبية ، كان عليه الجزاء وقيمة اللبن .
الثاني عشر : لو جرح صيدا وقتله آخر ، قال الشيخ : يلزم كل واحد منهما الفداء (3).
الثالث عشر : لو رمى الصيد وهو حلال في الحل ، فأصابه السهم وهو
1.التهذيب : 5 / 352 ، في ذيل الحديث 1223 .
2.في ” أ ” : فقتله أحدهما أو أصابه وأخطأ الآخر .
3.الخلاف : 2 / 419 ، المسألة 303 من كتاب الحج .