پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص41

نصف صاع ، ولو زاد الطعام عن العشرة ، كانت الزيادة له ، ولو نقصت لم يجب عليه الإكمال .

ولو عجز عن الإطعام صام عن كل نصف صاع يوما ، ولو زاد التقويم عن خمسة أصوع لم يجب عليه الصوم عن الزائد ، ولو نقص لم يجب عليه إلا بقدر التقويم ، ولو نقص التقويم ربع صاع مثلا ، فالوجه وجوب يوم كامل ، ولو عجز عن ذلك كله صام ثلاثة أيام .

أما الثعلب والأرنب فقيل فيهما الابدال كالظبي (1) ، ونحن فيه من المتوقفين .

التاسع : إذا كسر بيض النعامة فإن كان قد حرك فيه الفرخ ، كان عليه عن كل بيضة بكارة من الإبل ، وإن لم يكن تحرك كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، والاعتبار في العدد بالإناث ، ولا فرق بين أن يكسره بنفسه أو بدابته .

ولو لم يتمكن من الإبل كان عليه عن كل بيضة شاة ، فإن عجز ، كان عليه عن كل بيضة إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن عجز كان عليه صيام ثلاثة أيام .

ولو كسر بيضة فيها فرخ ميت أو كانت فاسدة لم يكن عليه شئ .

ولو باض الطير على فراش محرم فنقله إلى موضعه ، فنفر الطير فلم يحضنه ، قال الشيخ : يلزمه الجزاء (2) .


1.القائل الشيخ المفيد في المقنعة : 435 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 222 ، والمبسوط : 1 / 340 .

2.الخلاف : 2 / 416 ، المسألة 298 من كتاب الحج .