پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص39

الرابع : لو صال عليه صيد فخاف منه القتل أو الجرح أو إتلاف المال ولم يندفع إلا بالقتل ، جاز قتله إجماعا ، والوجه عدم الضمان .

الخامس : لو خلص صيدا من سبع أو شبكة ، أو أخذه ليخلص خيطا من رجله أو نحوه فتلف ، كان عليه الضمان .

السادس : يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك لله تعالى والقيمة للمالك (1) .

السابع : الجزاء واجب على المحرم ، في عمرة كان أو حج ، متمتعا كان أو قارنا أو مفردا ، واجبين أو نفلين ، صحيحتين أو فاسدتين ، ولو كان الصيد في الحرم ، وتجرد عن الإحرام ضمن ، ولو كان محرما يضاعف الجزاء .

النظر الثاني : في ما لكفارته بدل وفيه عشرة مباحث : .

الأول : دابة الصيد يضمن بمثلها من النعم لا بالقيمة .

الثاني : ما يثبت فيه نص مقدر اتبع إما من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو من أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، ولا يجب استئناف الحكم .

الثالث : يجب في قتل النعامة جزور ، ولو عجز ، قوم البدنة لا الصيد ، وفض ثمنها على البر ، وأطعم كل مسكين نصف صاع ، ولو زاد على ستين مسكينا ، كان الزائد له ، ولو نقص لم يجب عليه الإكمال ، ولو عجز عن الإطعام ،


1.في ” ب ” : لمالكه .