تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص33
يكون مريضا ، أو يخاف المطر المضر به ، جاز ويفدي .
ويجوز للمرأة التظليل ، وكذا الصبيان ، أما المريض فيجوز مع الفدية .
ولو زامل الصحيح امرأة أو مريضا ، اختصا بجواز التظليل دونه .
الخامس عشر : يحرم على المحرم إزالة شئ من شعره قليلا وكثيرا ، سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو البدن ، ولو احتاج جاز مع الفدية إن كان الأذى من غير الشعر كالقمل والقروح والصداع ، وإن كان منه كالنابت في عينه فلا فدية .
ولا فرق في وجوب الفدية بين حلق الجميع أو البعض ، ولو نبت الشعر في عينه أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه ، جاز له قلع النابت في عينه وقص المسترسل ، والأقرب عدم الفدية .
ولو قطع يده وعليها شعر لم يضمن الشعر ، ولو نتف إبطه وجب الفداء .
السادس عشر : يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحل ، ولا فدية ، ولا يجوز أن يحلق للمحرم ولا للمحل ذلك ، ولو فعلا ذلك أثما ، ولا كفارة ، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه ، لكن المحلوق المحرم إن أذن ، لزمه الفداء ، وإلا فلا .
السابع عشر : قص الأظفار حرام على المحرم اختيارا ، وإن احتاج جاز ووجب الفداء ، وكذا بعض الظفر ، ولو انكسر ظفره كان له إزالته ، والأقرب وجوب الفدية .
الثامن عشر : اختلف علماؤنا في الحجامة فجوزها ابن بابويه (1)
1.الفقيه : 2 / 224 ، برقم 1033 ، المقنع : 233 .