تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص9
الفصل الثالث : في الرمي وفيه أحد عشر بحثا : .
الأول : يجب عليه أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق ، الجمار الثلاث ، كل جمرة بسبع حصيات .
وأول الرمي يوم النحر ، وهو مختص برمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، وفي الحادي عشر وهو أول أيام التشريق يجب رمي الجمار الثلاث ، كل جمرة بسبع حصيات وكذا في الثاني عشر والثالث عشر إن لم ينفر في الأول .
يبدأ بالرمي من الجمرة الأولى ، وهي أبعد الجمرات من مكة ، وليرمها (1) عن يسارها من بطن الميل بسبع حصيات يرمهن خذفا (2) يكبر مع كل حصاة ، ويدعو ، ثم يقوم عن يسار الطريق ، ويستقبل القبلة ، ويحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ، ثم ليتقدم قليلا ، ويدعو ويسأله القبول ، ثم يتقدم ويرمي الجمرة الثانية ، ويصنع عندها كما صنع أولا ، ويقف ويدعو بعد الحصاة السابعة ، ثم يمضي إلى الثالثة ، وهي جمرة العقبة ، فيختم به الرمي ، ولا يقف عندها .
الثاني : وقت الرمي في الأيام كلها من طلوع الشمس إلى غروبها ، وفي
1.في ” ب ” : لزمها .
2.قال في مجمع البحرين : قد جاء خذف الحصى في الحديث ، والمشهور في تفسيره أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبابة .