پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص509

المقصد الثامن: في التوابع وفيه سبعة وعشرون بحثا:.

الأول: الشيخ الكبير والعجوز إذا عجزا عن الصوم أفطرا إجماعا، وفي وجوب الكفارة قولان: أحدهما الوجوب للشيخ (1) والثاني عدمه للسيد (2) وغيره (3)، وللمفيد هنا تفصيل فقال: إن عجزا بالكلية، فلا قضاء ولا صدقة، وإن أطاقاه بمشقة فلا قضاء، ووجبت الصدقة (4)، قال الشيخ: لست أعرف بالتفصيل نصا (5) ولو عجزا عن الصدقة سقطت إجماعا.

الثاني: للشيخ قولان في قدر الصدقة، ففي النهاية 6 والمبسوط (6) عن كل يوم مدان مع القدرة، ومع العجز مد، وفي الاستبصار 8 مد، وهو جيد.


1 – النهاية: 159، والمبسوط: 1 / 258.

2 – جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: 3 / 56.

3 – كالحلي في السرائر: 1 / 400.

4 – المقنعة: 351.

5 – التهذيب: 4 / 237.

6 – النهاية: 159.

6 – المبسوط: 1 / 258.

8 – الاستبصار 2 / 103.