پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص458

والتردد لم يصح صومه، وإن قصد التبرك وأنه موقوف على المشيئة والتوفيق، صح صومه.

السادس عشر: لو نوى قضاء رمضان، أو تطوعا ولم يعين، لم يصح.

السابع عشر: لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنه إن كان غدا منه فهو صائم، وإن كان من شوال فهو مفطر، ففي صحة الصوم نظر.

الثامن عشر: لو ترك النية عامدا حتى زالت الشمس، وجب عليه الإمساك، والقضاء، وهل يثاب على الإمساك؟ الوجه عندي أنه يثاب ثواب الإمساك لا ثواب الصوم.

التاسع عشر: لو أصبح بنية الإفطار مع علمه بأنه من الشهر ووجوبه عليه، ثم جدد النية لم يجزئه، سواء كان قبل الزوال أو بعده، ووجب عليه الإمساك، سواء أفطر أو لا، ثم يقضي واجبا.

العشرون: قال الشيخ في المبسوط: النية إرادة، فلا تتعلق بالعدم، بل بتوطين النفس على الامتناع، أو فعل كراهية لحدوث (1) المفطرات (2).

وتحقيقه أن العزم لاستمراره غير مقدور، والصوم عبارة عن نفي المفطرات، فلا تتعلق النية به، بل متعلق الإرادة توطين النفس على الامتناع


1 – في ” أ “: بحدوث.

2 – المبسوط: 1 / 278، وقد نقل عبارة المبسوط بإيجاز وإليك نصه: والنية وإن كانت إرادة لا تتعلق إلا بالحدوث بأن لا يكون الشئ قائما، وإنما تتعلق بالصوم بإحداث توطين النفس وقهرها على الامتناع بتجديد الخوف من عقاب الله وغير ذلك، أو بفعل كراهية لحدوث هذه الأشياء، فتكون متعلقة على هذا الوجه، فلا تنافي الأصول.