تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص417
الخامس والثلاثون: لو كان الفقير يترفع عن الزكاة، جاز إعطاؤه، ولا يشعر بأنها زكاة.
السادس والثلاثون: يكره للفقير مع الحاجة الامتناع من قبولها.
السابع والثلاثون: من أعطي شيئا ليفرقه في قبيل وكان منهم، فإن كان المالك قد عين لم يتعد تعيينه، وإن لم يعين جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد.
الثامن والثلاثون: أهل السهمان إنما يستحقون عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم، فإذا مات فقير قبل الأخذ، لم ينتقل إلى وارثه شئ.
التاسع والثلاثون: يكره للرجل شراء صدقته واستيهابها، وبالجملة يملكها اختيارا، وليس بمحرم، ولا بأس بعودها إليه بميراث وشبهه من غير كراهية، وكذا لو احتاج إلى شرائها، زالت الكراهية.
الأربعون: العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة، والرواية (1) به وإن كانت ضعيفة (2) إلا أن محققي علمائنا عملوا بها.
الواحد والأربعون: لو ادعى المالك الإخراج، قبل قوله من غير بينة ولا يمين، وكذا لو قال: هي وديعة، أو لم يحل الحول.
1 – لاحظ الوسائل: 6 / 203، الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2 و 3.
2 – قال المصنف في التذكرة: 5 / 351: والرواية ضعيفة السند، لأن في طريقها ابن فضال وابن بكير، وهما فطحيان.