پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص405

واعلم أن المؤلفة من المسلمين أربعة: أحدها: أشراف مطاعون، لهم نية حسنة في الإسلام، ويعلم ثباتهم عليه، لكن لهم نظراء من المشركين، إذا أعطوا رغب نظراؤهم في الإسلام.

الثاني: أشراف، نيتهم ضعيفة، إذا أعطوا رجي حسن نيتهم وثباتهم.

الثالث: مسلمون في طرف بلاد الإسلام، لهم قوة منع من يليهم من المشركين، إن أعطوا قاتلوا عن المسلمين، وإن منعوا لم يقاتلوا، واحتاج الإمام في قتالهم إلى مؤنة شديدة لتجهيز الجيوش.

الرابع: مسلمون في الأطراف، بإزائهم قوم يؤدون الصدقات خوفا منهم، إن أعطاهم الإمام جبوها وإن منعهم لم يجبوها (1) واحتاج الإمام إلى مؤونة في تحصيلها.

قال الشيخ: لا يمتنع أن نقول: إن للإمام أن يتألف هؤلاء القوم ويعطيهم، إن شاء من المؤلفة، وإن شاء من سهم المصالح، لأن هذا من فرائض الإمام، وفعله حجة، ولا يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم لسقوطه، وفرضنا تجويز ذلك والشك فيه (2) وقول الشيخ (رحمه الله) جيد.

الثاني: قال الشيخ: سهم المؤلفة ساقط ألآن، وليس بمنسوخ 3.

الثالث: لو احتيج إلى الجهاد حال غيبة الإمام، فالوجه جواز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة.


1 – في ” أ “: جمعوها وإن منعهم لم يجمعوها.

2 – المبسوط: 1 / 250.

3 – المبسوط: 1 / 249.