پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص279

الحادي والعشرون: يستحب الجهر في صلاة الجمعة وفي ظهرها.

وقول المرتضى (1) بعيد.

الثاني والعشرون: إذا أذن المؤذن حرم البيع على من تجب عليه الجمعة، ولو وجبت على أحد المتعاقدين حرم عليه خاصة، وقال الشيخ (رحمه الله) (2): يكره للآخر للإعانة 3، ولو باع من يحرم عليه انعقد البيع.

وقول الشيخ هنا (3) ليسبجيد.

والأقرب مساواة غير البيع له من العقود المساوية له في الاشتغال.

الثالث والعشرون: إذا دخل والإمام يخطب كره له الصلاة تحية وغيرها، بل يسمع، ولا يكره له الصدقة على السؤال.

الرابع والعشرون: إذا ركع مع الإمام ثم زوحم في السجود، فلم يتمكن من متابعته، لم يسجد على ظهر غيره، بل ينتظر المكنة، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع فعل، وإن لم يتمكن صبر حتى يسجد الإمام، ويتابعه، ولا يركع معه، فإذا سلم الإمام قام وصلى ركعة أخرى، ولو نوى بالسجدتين للثانية بطلت صلاته.

وقول الشيخ في الخلاف (4) ضعيف، والوجه أنه يشترط نية أنهما للأولى.

خلافا لابن إدريس (5) ويستحب للإمام أن يطيل في القراءة إذا عرف أنه قد زوحم بعض المأمومين (6).


1 – نقله عنه المصنف في المختلف: 2 / 162، والحلي في السرائر: 1 / 298.

2 – المبسوط: 1 / 150.

3 – في ” ب “: لإعانته.

3 – قال في المبسوط: 1 / 150: فإن خالف من يحرم عليه البيع وتبايعا، فالظاهر من المذهب أنه لا ينعقد البيع لأنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.

4 – الخلاف: 1 / 603، المسألة 363 من كتاب الصلاة.

5 – لاحظ السرائر: 1 / 300.

6 – في ” ب “: قد يجيئ بعض المأمومين.