پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص168

مساواة الخنزير له، ولم يثبت.

والحق عندي أنه يغسل من ولوغ الخنزير سبع مرات، لرواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه الكاظم (عليه السلام).

(3).

الثامن والعشرون: إذا وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد تداخلا، ولو غسله بالتراب ثم بالماء مرة، ثم ولغ استأنف، ولا يجب الإكمال ثم الاستئناف.

ولو وقع إناء الولوغ في ماء قليل، نجس الماء، ولو كان في كثير لم يحصلللمغسول غسلة إلا مع القول بعدم الترتيب (4) أو يكون الوقوع بعد التراب.

التاسع والعشرون: يغسل الإناء من الخمر والجرذ سبعا استحبابا على خلاف، ويغسل من غير الولوغ من النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الانقاء، ونص في الخلاف (5) والمبسوط (6) على الثلاث.

الثلاثون: يطهر بالغسل من الخمر ما كان من الجواهر الصلبة التي لا تتشرب أجزاؤها الخمر، كالرصاص، والخزف المطلي.

أما القرع والخشب والخزف غير المغضور (1)، فالأقرب زوال النجاسة عنه، خلافا لابن الجنيد (2).


1 – المبسوط: 1 / 15.

2 – الخلاف: 1 / 186، المسألة 143 من كتاب الطهارة.

3 – الوسائل: 2 / 1017، الباب 13 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

4 – قال المصنف في المنتهى: 3 / 342: ولو وقع في كثير لم ينجس، وهل يحصل له غسلة أم لا؟ الأقرب أنه لا يحصل، لوجوب تقديم التراب، هذا على قولنا، أما على قول المفيد والجمهور فإن الوجه الاحتساب بغسلة.

5 – الخلاف: 1 / 182، المسألة 138 من كتاب الطهارة.

6.

المبسوط: 1 / 15.