تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص52
الأولى أو الثانية، تغير بالنجاسة أو لا.
وللشيخ خلاف هنا (1) واستثنى أصحابنا عنه (2) ماء الاستنجاء، فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة، أو يقع على نجاسة من خارج المخرج.
الخامس: الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر إجماعا، وكذا المستعمل في الغسل، ومنع الشيخ من رفع الحدث به (3).
السادس: ” روى ابن بابويه أنه يكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت ” (4).
السابع: ماء البحر طاهر مطهر، وخلاف ابن المسيب (5) وابن عمر (6) لا اعتداد به مع إجماع المسلمين.
الثامن: قد بينا أن ماء المطر كالجاري، فلو سال ميزابان أحدهما بول والآخر مطر، وامتزجا كانا طاهرين، وكذا لو وقع المطر على سطح نجس وسال ماؤه، كان طاهرا ما لم يتغير بالنجاسة.
التاسع: إذا مات في الماء القليل حيوان له نفس سائلة، نجس الماء، ولا ينجس لو لم تكن النفس سائلة.
العاشر: قد بينا أن المضاف طاهر غير مطهر، فلو كان معه مطلق
1 – المبسوط: 1 / 36.
2 – في ” ب “: أصحابنا هنا عنه.
3 – المبسوط: 1 / 11.
4 – وسائل الشيعة: 1 / 160، الباب 12 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1.
5 – المصنف لابن أبي شيبة: 1 / 155.
6 – الاستذكار لابن عبد البر: 2 / 99، والمحلى لابن حزم: 1 / 221 و 2 / 133.