ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص147
فالغريم مولاه في المال والجناية، ولا يمين في حد، ويحلف منكر السرقة لاسقاط الغرم، ولو (1) نكل حلف المدعي والزم المال لا القطع، ويصدق الذمي في ادعاء الاسلام قبل الحول، والحربي [ في ] (2) الانبات بعلاج – لا بالسن – ليخلص من القتل على إشكال.
وأما المدعي فيحلف في أربعة مواضع: إذا رد المنكر عليه الحلف، وإذا نكل، وإذا أقام شاهدا واحدا بدعواه، وإذا أقام لوثا بالقتل، ولو بذل المنكر اليمين بعد الرد قبل الاحلاف، قال الشيخ: ليس له ذلك إلا برضا المدعي (3)، ولو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض انقلب مدعيا، ولا يحلف إلا مع العلم، ولا ليثبت مال غيره، فلو أقام غريم الميت أو المفلس شاهدا حلف الوارث أو المفلس وأخذ الغريم، ولا يحلف الغريم، ولو أقام المرتهن شاهدا بملكية الرهن (4) حلف الراهن.
المطلب الثالث: في القضاء على الغائبيقضى على الغائب عن مجلس الحكم – مسافرا كان أو حاضرا، تعذر الحضور عليه أو لا على رأي – في حقوق الناس لا في حقوقه (5) تعالى، ويقضي في السرقة بالغرم دون القطع، ولو ادعى الوكيل على الغائب وأقام بينة فلا يحلف بل يسلم [ إليه ] (6) المال بكفيل، ولو قال الحاضر لوكيل الغائب المدعي: أبرأني موكلك أو سلمته فالأقرب إلزامه ثم ثبتت دعواه.
(1) في (س): ” فلو “.
(2) زيادة من (س).
(3) قاله في المبسوط 8 / 211.
(4) في (س) و (م: ” الراهن “.
(5) في (س) و (م): ” حقه “.
(6) زيادة من (س).