ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص128
بعض التركة ثم عتق أو أسلم شارك في الجميع، ولو لم يكن وارث سوى العبد اشتري من التركة واعتق وأخذ الباقي، ويقهر المالك على البيع، سواء كان أبا أو ابنا أو غيرهما، حتى الزوج والزوجة على رأي، فإن قصر المال لم يجب الشراء وكان المال للامام، وكذا لو كانا اثنين وقصر عنهما لم يجب شراء أحدهما، وإن فضل عنه، ولو قصر نصيب أحد هم (1) اشتري الآخر واعتق وأخذ (2) المال، ولو تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع [ من ] (3) الباقي، وكذا يورث منه، ومع ظهور الامام لو قصر الربع ووقت التركة ففي الشراء نظر.
ويمنع القاتل عمدا ظلما، وفي الخطأ قولان (4)، أظهر هما (5) المنع من الدية لا التركة، ولو تجرد العمد عن الظلم كالقصاص والحد لم يمنع، ولو لم يكن سوى القاتل فالميراث للامام، ويطالب بالقود أو الدية (6) ولا عفو، ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه، ويرث الدية كل مناسب ومسابب، وفي المتقرب بالأم قولان (7)، ولا يرث الزوجان من القصاص، فإن رضي الورثة بدية العمد ورثا منها.
(1) في (س): ” أحد هما “.
(2) في (م): ” ويأخذ “.
(3) زيادة من (س) و (م).
(4) في المسألة أقول ثلاثة: (أ) يرث مطلقا، وهو اختيار سلار في المراسم: 218، والمحقق في الشرائع 4 / 14.
(ب) لا يرث مطلقا، وهو اختيار ابن أبي عقيل كما عنه في المختلف: 742 (ج) يرث مما عدا الدية، وهو الذي جعله المصنف أظهر القولين، وهو اختيار ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 742، والسيد المرتضى في الانتصار: 307، وابن حمزة في الوسيلة 396، وحسنه المحقق في الشرائع 4 / 14.
(5) في (س) و (م): ” أقر بهما ” (6) في (م): ” والدية “.
(7) ذهب إلى التوريث ابن إدريس في السرائر: 418، وغيره ذهب إلى عدمه الشيخ في النهاية: 673، والقاضي في المهذب 2 / 163، وغيرهما.