ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص122
مع الأخت من الأب أو من الأبوين سهمه الأعلى، وللأخت النصف تسمية والباقي ردا ولأحدهما مع الاخوة المتفرقين نصيبه الأعلى، للاخوة من الأم ثلث الأصل والباقي للمتقرب بالأبوين، ومع عدمهم [ فللمتقرب ] (1) بالأب، ويدخل النقص عليهم دون كلالة الأم، وإن كان المتقرب بالأم واحدا فله السدس، والباقي للمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم، فإن كان المتقرب بالأب أنثى رد الفاضل على المتقرب بالأم والمتقرب بالأب بالنسبة (2) على رأي.
ويقوم أولاد الأخوة والأخوات مقام آبائهم مع عدمهم، ولكل نصيب من يتقرب به، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فبالسوية، ولأولاد الأخت للأب أولهما النصف للذكر ضعف الأنثى، والباقي لهم بالرد إن فقد المشارك، ولأولاد الأختين الثلثان لكل نصيب من يتقرب به، ويقوم مقامهم مع عدمهم أولاد الاخوة للأب، ويدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة عليهم دون المتقرب بالأم، ولأولاد الأخت من الأم السدس بالسوية، ولأولاد الأختين فصاعدا الثلث لكل نصيب من يتقرب به، ولو اجتمع الكلالات مع الزوج أو الزوجة، فللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى، ولأولاد الاخوة للأم ثلث الأصل، ولأولاد الاخوة من الأبوين الباقي، وسقط المتقرب بالأب، ولو فضل عن السهام رد على المتقرب بالأبوين خاصة، ومع عدمهم يرد على المتقرب بالأم وعلى المتقرب بالأب بالنسبة على رأي، ويقاسمون الأجداد كآبائهم، ويمنع الاخوة وأولادهم وإن نزلوا والأجداد وإن علوا الأعمام والأخوال وأولاد هم.
(1) في (الأصل): ” فالمتقرب ” والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب.
(2) في (س) و (م): ” على النسية “.