ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص114
الباب الثاني: في الاضطرار ويباح للمضطر – وهو: خائف التلف لو لم يتناول، أو المرض، أو طوله، أو عسر علاجه، أو الضعف عن مصاحبة الرفقة مع خوف العطب عند التخلف، أو عن الركوب المؤدي إلى الهلاك – تناول كل المحرمات، إلا الباغي، وهو: الخارج على الامام، أو العادي، وهو: قاطع الطريق.
وإذا جاز الأكل وجب، ولا يتعدى سد الرمق (1) إلا مع الحاجة إلى الشبع، كالعاجز عن المشي بدونه مع الاضطرار إلى الرفقة، ولو توقع مباحا قبل رجوع الضرورة حرم الشبع، ويجب التناول للحفظ، فلو (2) قصد التنزه حرم، ويستبيح كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم، فيحل الخمر لازالة العطش وإن حرم التداوي به، ولو وجد البول اعتاض (3) به عن الخمر، ولا يجوز التداوي بشئ من الأنبذة، ولا بشئ من الأدوية معها شئ من المسكر أكلا وشربا، ويجوز عند الضرورة التداوي به للعين ويحل قتل الحربي، والمرتد، والزاني المحصن، والمرأة الحربية، والصبي الحربي والتناول منه، ومن ميتة الآدمي وغيره، دون الذمي والمعاهد والعبد والولد، ولو لم يجد سوى نفسه، قيل (4): يأكل من المواضع (5) اللحمة، كالفخذ إن لم يكن الخوف فيه، كالخوف في الجوع.
ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه من مالكه، فإن امتنع غصبه، فإن دفعه جاز
(1) في (م): ” رمقة “.
(2) في (م): ” ولو “.
(3) أي: أخذ العوض، انظر: مجمع البحرين 4 / 217 عوض.
(4) نقله الشيخ في المبسوط 6 / 288 عن قوم، وذكر أن الصحيح عندنا أنه لا يفعل ذلك، وكذا نسبه المحقق في الشرائع 3 / 231 إلى القيل، وذكر أنه ليس بشئ.
(5) في (م): ” مواضع “.