پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص112

ويحرم من الذبيحة: الطحال، والقضيب، والفرج، والفرث، والدم، والأنثيان، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، قيل: والنخاع، والعلباء، والغدد، وذات (1) الأشاجع، وخرزة الدماغ، والحدق (2).

ويكره: الكلا، وأذنا القلب، والعروق، ولا يحرم اللحم المشوي مع الطحال إن كان فوقه، أو لم يكن الطحال مثقوبا.

مسائل البيض تابع، فإن اشتبه بيض السمك أكل الخشن، وإن اشتبه بيض الطير أكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق.

وإذا اغتذى الحيوان بعذرة الانسان خاصة حرم حتى يستبري، بأن يطعم علفا طاهرا، فالناقة بأربعين يوما، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة، والبطة وشبهها بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة، والسمك بيوم وليلة، وما عداها بما يزيل حكم الجلل، ولو شرب شئ من الأنعام لبن خنزيرة ولم يشتد كره، ويستبري استحبابا بسبعة أيام وإن اشتد حرم لحمه ونسله، ولو شرب خمرا غسل لحمه واكل دون ما في جوفه، ولو شرب بولا غسل ما في بطنه واكل.

ويحرم موطوءة (3) الانسان ونسله، ويقرع لو اشتبه حتى لا يبقى إلا واحدة، ويحرم المجثمة وهي: الموضوعة عرضا، والمصبورة وهي: المجروحة تحبس حتى تموت.

ويحل من الميتة كل ما لا تحله الحياة، كالصوف، والشعر، والوبر، والريش مع الجز أو غسل موضع الاتصال، والقرن، والظلف، والسن، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والأنفحة.

(1) في حاشية (س): ” وذوات خ ل “.

(2) قاله الشيخ في النهاية: 585، وابن حمزة في الوسيلة: 361، وابن إدريس في السرائر: 369 وزاد المثانة.

(3) في (س): ” موطوء “.