ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص37
وتستحب على غير هؤلاء من الأقارب، ويتأكد الوارث.
ويجب قدر الكفاية من الاطعام (2) والكسوة والمسكن، ويباع عبده وعقاره في النفقة، ويجب الكسب (3) في نفقة القريب، ولا يجب الاعفاف، ولو فاتت لم تقض إلا أن يأمره بالاستدانة.
وعلى الأب النفقة على ابنه، فإن عجز أو فقد فعلى الجد له وإن علا، ولوعدموا فعلى الأم، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبويها وإن علوا الأقرب فالأقرب، ومع التساوي الشركة، ولو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا، وكذا الأب والولد، أما أحد الأبوين (4) والجد فيختص به الأقرب، ولو أيسر الأب والابن فالنفقة عليهما بالسوية، أما الأب والجد الموسران فالنفقة على الأقرب ويحبسه الحاكم لو ماطل ويبيع عليه.
(1) لفظ ” لا غير ” لم يرد في (م).
(2) في حاشية (س): ” الطعام خ ل “.
(3) في (س): التكسب “.
(4) في (م): ” أبوين “.