ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص380
انتفاعه به، وتدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة، وعلى البائع النقل وتسوية الحفر، ويتخير المشتري مع الجهل، ولا خيار للمشتري بترك البائع لها مع انتفاء الضرر بها.
الثاني: البستان ويدخل فيه الأرض والشجر لا البناء على إشكال، نعم يدخل في القرية والدسكرة (1) [ مع ] (2) الشجر دون المزارع.
الثالث: الدار ويندرج (3) فيه الأرض، والحيطان، والسقوف، والأعلى والأسفل – إلا أن يستقل الأعلى بالسكنى عادة – والثوابت، وما أثبت من المرافق: كالسلم المثبت، والخشب المستدخل في البناء، والأبواب المعلقة، والاغلاق والرفوف المثبتين، ولا تندرج الأشجار – وإن قال بحقوقها (4)، إلا أن يقول: وما أغلق عليه بابه وشبهه والمنقولات إلا المفاتيح، ولا الرحى المنصوبة.
الرابع: العبد ولا يتناول ماله إن قلنا أنه يملك بالتمليك، وفي الثياب الساترة للعورة إشكال الخامس: الشجر ويندرج فيه الأغصان والورق والعرق، ويستحق الابقاء مغروسا ولا يستحق المغرس بل يستحق منفعته للابقاء، ويدخل في بيع النخل خاصة الثمرة غير المؤبرة.
ولو انتقل النخل بغير البيع أو انتقلت شجرة غيره به أو كانت الثمرة مؤبرة فلا انتقال،
(1) قال المقدس في مجمعه: ” كأن الدسكرة قرية صغيرة “.
(2) في (الأصل): ” بيع ” والمثبت هو المناسب للمقام وهو من (س) و (م).
(3) في (م): ” ويدخل “.
(4) بأن يقول: بعتك هذه الدار بجميع حقوقها.