ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص371
الذي تختلف الأغراض بتفاوته.
وقبض الثمن قبل التفرق، فلو تفرقا قبله بطل، ولو قبض البعض صح فيما قابله خاصة.
وتقدير المبيع بالكيل والوزن (1) المعلومين إن دخلا فيه، ولو أحالا على مكيال مجهول القدر لم يصح وإن كان معينا.
وتقدير الثمن كذلك، ولا تكفي المشاهدة، ولا يصح في المذروع جزافا ويصح فيه أذرعا، ولا يجوز في القصب أطنانا، ولا الحطب حزما، ولا الماء قربا، ولا المعدود عددا مع إختلاف قدره، ولا المجزوز جززا (2).
وتعيين الأجل بما لا يحتمل (3) الزيادة والنقصان، فلو شرط قدوم الحاج أو إدراك الغلات لم يجز.
وغلبة وجوده وقت الحلول، فلا يصح اشتراط أجل [ لفواكه ] (4) لا توجد فيه.
وعدم إسناده (5) إلى معين، فلو شرط الغلة من زرع أرض معينة، أو الثمرة من شجرة معينة، أو الثوب من غزل امرأة بعينها أو نسج رجل بعينه، أو الصوف من نعجات بعينها لم يصح.
البحث الثاني في الأحكام: يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الاجود، ولا يصح اشتراط الاجود ويصح اشتراط الأردأ.
(1) في (س) و (م): ” أو الوزن “.
(2) في حاشية (س).
” جزء خ ل “.
(3) في (س): ” بما لا يقبل “.
(4) في (الأصل): ” للفواكه ” والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح.
(5) في (س): ” استناده “.