ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص369
ولو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار، ولو أراد النصف صحيحا عرفا أو نطقا لزم.
وتراب الصياغة يباع بالنقدين معا أو بغيرهما، ويتصدق بالثمن لجهالة أربابه.
والأثمان تتعين بالتعيين (1)، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معينا فوجده من غير الجنس بطل – وكذا لو باع ثوب كتان فخرج صوفا أو ابريسما – ولو وجد البعض بطل فيه، ويتخير المشتري وليس له الابدال، ولو كان منه (2) معيبا فله الرد أو الامساك بغير شئ (3)، وليس له رد المعيب وحده ولا الابدال، ولو كان غير معين فوجده من غير الجنس (4) فله الابدال قبل التفرق، وبعده يبطل (5)، ولو وجد منه معيبا فله الرد، والامساك (6) بغير أرش، والبدل وإن تفرقا.
ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين الناس، ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الاعلام، ويجوز أن يقرضه شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى.
انظر: الكافي 5 / 249 حديث 20، التهذيب 7 / 110 حديث 471.
(1) في (س): ” بالتعين “.
(2) قال الشهيد في غاية المراد: ” الضمير في قوله ” منه ” يرجع إلى الجنس، أي: لو كان الثمن معيبا من الجنس فله الرد والامساك بغير شئ “.
(3) في (س): ” أرش ” وفي حاشيتها: ” شئ خ ل “.
(4) في (م): ” جنس “.
(5) في (م): ” بطل “.
(6) في (الأصل): ” أو الامساك ” والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب.