ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص364
سقط من الثنيا (1) بحسابه.
وبيع الزرع قصيلا، وعلى المشتري قطعة، فإن لم يقطعه قطعه (2) البائع أو طالبه بالاجرة، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة.
وأن يبيع ما ابتاعه من الثمرة وغيرها، بزيادة ونقصان، قبل القبض وبعده.
وبيع الثمرة على النخلة (3) بالاثمان وغيرها، لا بالتمر وهي المزابنة، ولا الزرع بحب منه (4) وهي المحاقلة، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها، بشرط التعجيل لا القبض، ولا يجب تماثل خرص تمرها (5) عند الجفاف وثمنها على رأي، ولا عرية في غير النخل.
والتقبيل (6) بشرط السلامة، ولو مر بثمرة لم يجز التناول على رأي، ولا أخذ شئ منها.
كل حيوان مملوك يصح (7) بيعه وأبعاضه المشاعة لا المعينة، إلا الآبقمنفردا، وأم الولد مع وجوده والقدرة على الثمن أو إيفائه، والوقف، والعمودين للمشتري، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا (8) قيل: ولو استثنى البائع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة، وكذا
(1) أي: من الاستثناء.
(2) في (م): ” قطع “.
(3) في (م): ” النخل “.
(4) لفظ ” منه ” لم يرد في (م).
(5) في حاشية (س): ” ثمرها خ ل “.
(6) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: أي: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين أو أكثر من الشريك حصته واحدا كان أو أكثر من الثمرة بمقدار معلوم “.
(7) في (م): ” يجوز “.
(8) فلا يصح بيعها.