ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص363
يتجدد من النقد بطل.
إنما يجوز بيعها بعد ظهورها، وفي اشتراط بدو الصلاح – الذي هو: الاحمرار والاصفرار – أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد أو ينعقد حب الزرع والشجر، أو الضميمة، أو شرط القطع قولان (1).
ويجوز: بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا، والخضرة (2) بعد انعقادها لقطة ولقطات، والرطبة وشبهها جزة وجزات، والحناء والتوت خرطة وخرطات.
واستثناء نخلة معينة، وحصة مشاعة، وأرطال معلومة، فإن خاست الثمرة
(1) كره الشيخ المفيد البيع قبل بدو الصلاح، المقنعة: 93.
وذكر ابن الجنيد وأبو الصلاح أن البيع يكون باطلا إذا باع الثمار منفردة بشرط التبقية أو مطلقا، المختلف: 376.
واشتراط الشيخ بدو الصلاح وجوز البيع قبل البدو إذا كان مع الثمرة شئ من غلة الأرض من الخضر وغيرها، النهاية: 414.
وذكر في المبسوط 2 / 113 أنه إذا باع بشرط القطع في الحال جاز وإن باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا وإن باع مطلقا يجوز عندنا.
وذهب ابن حمزة إلى أن البيع إذا كان بشرط القطع في الحال صح وإن باع على أن يترك على الشجر أو باع ملقا لم يصح، الوسيلة: 743.
وذكر القاضي أن البائع إن كان قد ضم مع الثمرة غيرها صح البيع وإن لم يضم فسد، المهذب 1 / 380.
وكره سلار البيع قبل بدو الصلاح وذكر أنه متى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها فللبائع ما غلب دون ما انعقد عليه البيع من الثمن، المراسم: 177.
وذهب ابن إدريس إلى أنه إذا باع بشرط القطع في الحال جاز وإن باع بشرط التبقية أو باع مطلقا فالبيع صحيح، وأفتى أولا بجواز البيع مع الضميمة ثم رجع عنه وأفتى بالمنع، السرائر: 243.
وذهب ابن سعيد إلى أنه إذا باع الثمرة قبل البدو وضم إليها متاعا أو شرط القطع جاز وإذا أطلق البيع أو شرطا البقاء فالبيع فاسد، الجامع للشرائع: 264.
وذهب المحقق إلى عدم جواز البيع قبل بدو الصلاح إلا أن ينضم إليها ما يجوز بيعه أو بشرط القطع، الشرائع 2 / 52.
(2) في (س) و (م): ” والخضر “.