ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص359
والربح على المؤمن – إلا مع الحاجة – والموعود بالاحسان (1)، والسوم (2) بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، والدخول إلى السوق أولا، ومعاملة الأدنين وذويالعاهات والأكراد، والاستحطاط بعدالعقد،والزيادة وقت النداء، والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن، والدخول على سوم المؤمن (3)، وأن يتوكل حاضر لباد، والتلقي – وحده: أربعة فراسخ مع القصد، ولا خيار للبائع بدون الغبن – والنجش وهو: الزيادة لمن واطأه البائع.
المقصد الثاني في أركانها وهي ثلاثة: الأول: العقد وهو: الايجاب كبعت، والقبول كاشتريت، ولا ينعقد بدونه، وإن حصلت أمارة الرضا، في الجليل والحقير، ولو تعذر النطق كفت الاشارة، ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي، وفي اشتراط تقديم الايجاب نظر، ولا ينعقد بالكناية، كالخلع والكتابة والاجارة.
وكل ما يذكر في متن العقد من الشروط السائغة كقصارة الثوب لازم، ما لم يؤد إلى جهالة في أحد العوضين، ولو فسد الشرط فسد العقد، ولو شرط ما لا يدخل تحت القدرة كجعل الزرع سنبلا بطل، ولو شرط عتق العبد لزم معه،
(1) أي: يكره الربح على الموعود بالاحسان، وهو: الذي قال له البائع: اشترى مني لاحسن إليك.
(2) أي: المعاملة بيعا وشراء، انظر: مجمع الفائدة والبرهان.
(3) قال المقدس الأردبيلي: ” قبل الدخول على سوم المؤمن هو: أن يطلب المتاع الذي أراد شراءه المؤمن، وحصل التراضي أو علامته، بحيث لو لم يكن غيره لباع عليه بذلك الثمن، بأن يزيد على ذلك الثمن ” مجمع الفائدة والبرهان.