پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص356

الأول في المقدمات وفيه مطلبان: الأول: في أقسامها وتنقسم بانقسام الأحكام الخمسة: فالواجب منها: ما اضطر الانسان إليه في المباح.

والمستحب: ما قصد به التوسعة على العيال، والصدقة على المحاويج.

والمباح: ما استغنى عنه وانتفى الضرر فيه.

والمكروه:ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه، وهو: الصرف، وبيع الأكفان والطعام والرقيق، والذباحة، والصياغة، والحجامة مع الشرط، والقابلة معه، والحياكة، وأجرة الضراب، وأجرة [ تعليم ] (1) القرآن ونسخه، وكسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم، والاحتكار على رأي، وهو: حبس الحنطة والشعير (2) والتمر والزبيب والسمن والملح، إذا استبقاها للزيادة ولم يوجد باذل سواه.

ويجبر على البيع لا التسعير.

(1) في (الأصل): ” تعلم ” والمثبت من (س) و (م).

(2) في (م): ” الشعير والحنطة “.