ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص348
ويقبلها الامام ممن يراه بما يراه، وعلى المتقبل بعد مال القبالة الزكاة مع الشرائط، وينقلها الامام من متقبل إلى غيره بعد المدة، ومواتها وقت الفتح للامام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فإن تصرف أحد فعليه طسقها له، ومع غيبته يملكها المحيى.
الثاني: أرض الصلح فإن لأربابها يملكونها على الخصوص، ويجوز لهم التصرف بالبيع والوقف وغيرهما، وعليهم ما صالحهم الامام، ولو باعها المالك من المسلم انتقل ما عليها إلى رقبة البائع، ولو أسلم الذمي سقط ما على أرضه واستقر ملكه، ولو صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى فهي كالمفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للامام.
الثالث: أرض من أسلم عليها طوعا، وهي لأربابها يتصرفون فيها كيف شاؤوا، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.
الرابع: الأنفال، وهي: كل أرض خربة باد أهلها واستنكر رسمها، والارضون الموات التي لا أرباب لها، ورؤوس بالجبال، وبطون الاودية، وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم.
وكل من سبق إلى إحياء ميتة فهو أحق بها، ولو كان لها مالك معروف فعليه طسقها له، وللامام تقبيل كل أرض ميتة أهلها عمارتها، وعلى المتقبل طسقها لأربابها.
سياقة لا يجوز إحياء العامر ولا ما به صلاحه، كالشرب والطريق في بلاد الاسلام والشرك، إلا أن ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة، ويجوز إحياء الموات بإذن الامام، وبدون إذنه مع غيبته ولا يملكه (1) الكافر – بشرط أن لا تكون عليها يد مسلم، ولا حريما، ولا مشعر عبادة، ولا مقطعا، ولا مسبوقا بالتحجير.
(1) في (م): ” ولا يملكها “