پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص332

يستقبلها (1)، ويجوز الرمي عن العليل.

المطلب الثاني الذبح:

ويجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتع وإن كان مكيا، ويتخير المولى بين الذبح عن عبده المأذون وبين أمره بالصوم فأن أدرك المشعر معتقا تعين الهدي مع القدرة.

ويجب فيه: النية منه أو من الذابح عنه، وذبحه يوم النحر بمنى قبل الحلق (2)، والواحدة (3)، ويجزي المندوب عن سبعة وعن سبعين من أهل الخوان الواحد (4).

ولا تباع ثياب التجمل فيه (5)، ولا يجزي لو ذبح الضال عن صاحبه، ولا يجوز إخراج شئ منه عن منى ويجب أن يكون من النعم، ثنيا من الابل، وهو الذي دخل في السادسة، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنته.

وتاما، فلا يجزي العوراء، والعرجاء البين، ولا اللاتي انكسر قرنها الداخل، ولا المقطوعة الأذن، ولا الخصي، ولا المهزول، وهو: الذي ليس على كليتيه شحم.

فإن اشتراها سمينة فخرجت مهزولة، أو أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأ، ولو اشتراه (6) على أنه تام فظهر ناقصا لم يجزء.

(1) أي: وفي غير جمرة العقبة يستقبل القبلة والجمرة.

(2) في (س) و (م): ” قبل الحلق بمنى “.

(3) يعني: أن يكون واحد عن واحد، فلا يجزئ الواحد عن اثنين.

(4) قال المحقق السبزواري.

” المراد بكونهم أهل خوان واحد: كونهم رفقة مختلطين في الأكل، وقيل: إن ذلك كناية عن كونهم أهل بيت واحد، والأول أقرب ” ذخيرة المعاد: 665.

(5) أي: في الهدي.

(6) في (م): ” اشتراها “.