ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص323
ولو مسها بغير شهوة فلا شئ، وبشهوة شاة وإن لم يمن، ولو قبلها فشاة، وبشهوة جزور (1).
ولو أمنى عن ملاعبة فجزور، ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شئ، ولو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كل منهما كفارة.
وفي الطيب – أكلا، وإطلاء، وبخورا، وصبغا، ابتداء واستدامة – شاة.
وفي قص كل ظفر مد [ من ] (2) طعام، وفي أظفار يديه شاة، وكذا في رجليه، ولو اتحد المجلس فشاة.
(3) ولو أدمى إصبعه بالافتاء، فعلى المفتي شاة.
وفي المخيط دم فإن اضطر جاز وعليه شاة.
وفي حلق الشعر شاة، أو إطعام عشرة لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام.
وفي سقوط شئ [ بمس رأسه ] (4) ولحيته كف [ من ] (5) طعام، ولو كان في الوضوء فلا شئ.
وفي نتف الابطين شاة، وفي أحدهما (6) إطعام ثلاثة مساكين.
وفي التظليل سائرا، وتغطية الرأس وإن كان بالارتماس أو الطين، وقلع الضرس شاة.
وفي الجدال مرة كاذبا شاة، ومرتين بقرة، وثلاثا بدنة، وصادقا ثلاثا شاة.
(1) بالفتح، وهي من الابل خاصة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة، يقع على الذكر والأنثى، انظر: مجمع البحرين 3 / 245 جزر.
(2) زيادة من (س) و (م).
(3) قال المحقق السبزواري: ” يعني إذا قص أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد ففيه شاة ” ذخيرة المعاد: 621.
(4) في (الأصل): ” من رأسه ” والمثبت من (س) و (م).
(5) زيادة من (س) و (م).
(6) في (الأصل): ” وفي أخذهما ” والمثبت من (س) و (م) و (ع) وذخيرة المعاد.