پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص321

والدال، والمخلص مع الاتلاف، ومغري الكلب، وممسك الأم حتى يهلكالطفل، والقاتل خطأ، والسائق، والراكب مع وقوفه ضمناء، ولو كان سائرا ضمن ما تجنيه بيديها خاصة.

ولو اضطرب المرمي فقتل آخر ضمن الجميع.

والمحل في الحرم عليه القيمة، والمحرم في الحل الفداء، ويجتمعان على المحرم في الحرم.

وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا وعمدا على رأي، ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه، ويجوز للمضطر الأكل ويفدي، وإن كان عنده ميتة، فإن تمكن من الفداء أكل الصيد، وإلا الميتة.

وفداء المملوك لصاحبه، وغيره يتصدق به.

ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى، والمعتمر بمكة.

وحد الحرم بريد في مثله (1)، من أصاب فيه صيدا ضمن، ويكره ما يؤم الحرم (2).

ولو رمى من (3) الحل فقتل في الحرم ضمن، وكذا لو كان بعضه فيه، أو كان على شجرة أصلها في الحل، أو كان على ما فرعها في الحل وأصلها في الحرم.

ومن نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بالجانية، ولو أخر من الحرم صيدا وجب إعادته، فإن تلف ضمنه، ولو كان مقصوصا وجب حفظه ثم يرسله بعد عود ريشه المقام الثاني في باقي المحظورات:من جامع زوجته أو أمته، قبلا أو دبرا، محرما بحج (4) أو عمرة، واجب

(1) يعني: أن مكسر مجموع طوله وعرضه بريدان – ثمانية فراسخ – لا أن طوله بريد وعرضه بريد، إذ طوله أكثر من عرضه، قاله المقدس في مجمعه.

(2) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: ” لعل مراده: كراهة الرمي للمحل الصيد الذي يقصد دخول الحرم من خارج الحرم “.

(3) في (س) و (م): ” في “.

(4) في (س): ” بحجة “.