پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص317

المطلب الثالث في تروكه:

يجب على المحرم اجتناب: صيد البر وهو: كل حيوان ممتنع يبيض ويفرخ في البر – أكلا، وذبحا، اصطيادا وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وإمساكا.

والنساء وطئا، وعقدا له ولغيره، وشهادة عليه، وإقامة، وتقبيلا، ونظرابشهوة.

والاستمناء، والطيب مطلقا على رأي وإن كان في الطعام، إلا خلوق الكعبة.

والاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، والجدال – وهو قول: لا والله وبلى والله – والكذب، وقتل هوام (1) الجسد، ولبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس ما يستر ظهر القدم اختيارا، والادهان اختيارا، وإزالة الشعر وإن قل، وإخراج الدم من غير ضرورة، وقص الاظفار، وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه – عدا شجر الفواكه والاذخر والنخل – ولبس المخيط للرجال، والحلي غير المعتاد للنساء، وإظهار المعتاد للزوج، والتظليل للرجل (2) الصحيح سائرا – ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالتظليل دونه – وتغطية الرجل رأسه وإن كان في الارتماس.

وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد، وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة، وكذا لو ذبحه المحل في الحرم، فلو ذبحه المحل في الحل جاز للمحل أكله في الحرم.

ويقدم قول مدعي إيقاع العقد في الاحلال، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لو أنكرته، ولو أوقعه الوكيل المحل حال إحرام الموكل بطل، ويجوز مراجعة الرجعية، وشراء الأمة (3).

(1) أي: الذي يقصد أكله ويؤذيه، قاله المقدس في مجمعه.

(2) في (س) و (م): ” وتظليل الرجل “.

(3) في (س) و (م): ” الأماء “.