ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص315
والمواقيت ستة: لأهل العراق: العقيق، وأفضله المسلخ (1)، وأوسطه غمره، وآخره ذات عرق ولأهل المدينة اختيارا: بمسجد الشجرة، واضطرارا: الجحفة، وهي ميقات أهل الشام.
ولأهل اليمن: يلملم.
ولأهل الطائف: قرن المنازل.
ومن كان منزله أقرب: فمنزله.
وهذه مواقيت لأهلها والمجتاز عليهم، ولو سلك مالا يفضي إلى أحدها أحرم عند ظن المحاذاة لأحدها.
ويجب فيه: النية المشتملة على قصد حجة الاسلام أو غيرها (2)، تمتعا أو قرانا أو إفراد أو عمرة مفردة، لوجوبه أو ندبه، متقربا به إلى الله تعالى، واستدامتها حكما.
والتلبيات الأربع – وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك – للمتمع والمفرد، ويتخير القارن بين عقده بها، وبالأشعار المختص بالبدن، أو التقليد المشترك.
ولبس الثوبين مما تصح فيه الصلاة.
(1) قال الطريحي في مجمعه 2 / 237 سلح: ” وفي الحديث: أول العقيق بريد البعث.
وهو مكان دون المسلح بستة أميال مما يلى العراق، وبينه وبين غمرة على ما قيل أربعة وعشرون ميلا بريدان، وفسر المسلح بالسين والحاء المهملتين: اسم مكان أخذ السلاح ولبس لامة الحرب، وهذا يناسب تفسير البعث بالجيش، وضبطه العلماء بأنه واحد المسالح، وهي المواضع العالية، وضبطه البعض بالخاء المعجمة، لنزع الثياب به “.
(2) في (م): ” وغيرها “.