پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص283

من الواحد مع تساويهما وإن اختلفت الرغبة، لكن يخرج بالنسبة إن لم يتطوع بالأرغب.

المطلب الثالث: في زكاة الغلات إنما تجب في الغلات الأربع إذا ملكت بالزراعة لا بالابتياع وغيره، إذا بلغت النصاب، وهو: خمسة أوسق في كل واحد، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي.

وفيه العشر إن سقي سيحا (1) أو بعلا أو عذيا (2)، ونصف العشر إن سقي بالغرب (3) والدوالي – وما يلزمه مؤونة بعد إخراج المؤن، من حصة سلطان واكار (4) وبذر وغيره – ولو سقي بهما اعتبر الأغلب، وإن (5) تساويا قسط، ثم يجب في الزائد مطلقا وإن قل.

ويتعلق الوجوب عند بدو الصلاح، وهو: انعقاد الحصرم، واشتداد الحب واحمرار التمرة واصفرارها (6).

والاخراج عند التصفية والجذاذ والصرام، ولا يجب بعد ذلك زكاة وإن بقي أحوالا، بخلاف باقي النصب.

وتضم الثمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في الادراك، والطلع الثاني إلى الأول فيما يطلع مرتين في السنة.

(1) السيح: الماء الجاري، تسمية بالمصدر، ومنه الحديث: ما سقى بالسيح ففيه العشر، انظر: مجمع البحرين 2 / 377 سيح.

(2) العذى: ما سقته السماء، والبعل: ما شرب من عروقه من غير سقى ولا سماء، انظر: مجمع البحرين 5 / 323 بعل.

(3) هو كفلس: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور، انظر: مجمع البحرين 2 / 130 غرب.

(4) قال الطريحي: ” في الحديث ذكر الاكار بالفتح والتشديد، وهو: الزراع ” مجمع البحرين 3 / 208 أكر.

(5) في (س) و (م): ” فان “.

(6) في (س) و (م): ” أو اصفرارها “.