پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص281

وفي الغنم خمسة: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، وهكذا دائما، وما بين النصابين لا زكاة فيه.

ويسمى في الابل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم عفوا.

خاتمة

بنت المخاض والتبيع والتبيعة ما دخلت في الثانية، وبنت اللبون والمسنة ما دخلت في الثالثة، والحقة ما دخلت في الرابعة، والجذعة في الخامسة، والشاة المأخوذة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز.

ولا تؤخذ المريضة من الصحاح، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، ولا الوالد، ولا تعد الاكولة، ولا فحل الضراب، ويجزي الذكر والأنثى، والخيار في التعيين للمالك، وتجزي المريضة عن مثلها، ويخرج من الممتزج بالنسبة، ويجزي ابن اللبون عن بنت المخاض وإن كان أدون قيمة.

ولو وجب عليه سن من الابل ولم يجد إلا الأعلى بسن دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما، وبالعكس يدفع معها شاتين أو عشرين درهما، والخيار إليه سواء كانت القيمة السوقية أقل أو لا.

ولو كان [ التفاوت ] (1) بأكثر من سن فالقيمة على رأي، وكذا تعتبر القيمة فيما عدا الابل وفيما زاد على الجذع، ويتخير في مثل مائتين بين (2) الحقاق وبنات اللبون.

المطلب الثاني: في زكاة الأثمان: تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة:

(1) في (الأصل): ” المتفاوت ” والمثبت من (س) و (م) وهو الأولى.

(2) في (م): ” ما بين “.