پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص275

بلدا له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فصاعدا، فلو (1) كان بين مخرجه وموطنه أو ما نوى الاقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة، وإلا أتم فيه أيضا، ولو كانت عدة مواطن أتم فيها، واعتبرت (2) المسافة فيما بين كل موطنين فيقصر مع بلوغ الحد في طريقه خاصة.

الرابع (3): كون السفر سائغا، فلا يترخص العاصي، والصائد للتجارة يقصر في صلاته وصومه على رأي.

الخامس (4): عدم زيادة السفر على الحضر، كالمكاري والملاح وطالب النبت والقطر (5) والأسواق والبريد، والضابط: أن لا يقيم في بلدة عشرة، فإن أقام أحدهم عشرة قصر، وإلا أتم ليلا ونهارا على رأي.

السادس (6): خفاء الجدار والأذان (7)، فلا يترخص قبل ذلك، وهو نهاية التقصير.

ومنتظر الرفقة يقصر مع الخفاء والجزم أو بلوغ المسافة، وإلا أتم.

ولو نوى المقصر الاقامة في بلد عشرة أيام أتم، وإن تردد قصر إلى ثلاثين يوما ثم [ يتم ] (8) ولو صلاة واحدة، ولو نوى [ المقصر ] (9) الاقامة ثم بدا له قصر، ما لم يكن قد صلى ولو واحدة على التمام.

(1) في (م): ” ولو “.

(2) في (س) و (م): ” واعتبر “.

(3) في (س) و (م): ” د “.

(4) في (س) و (م): ” وطالب القطر والنبت “.

(6) في (س) و (م): ” و “.

(7) في (س) و (م): ” الجدران والأذان “.

(8) في (الأصل): ” يتمم ” والمثبت من (س) و (م).

(9) زيادة من (س) و (م).