ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص260
ثم يكبر ويقنت خمسا، (1) ويكبر السادسة مستحبا ويركع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة – ويستحب الشمس – ثم يكبر ويقنت أربعا، ثم يكبر الخامسة مستحبا للركوع، ثم يسجد سجدتين، ويتشهد، ويسلم.
ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض، ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة، ويكره بعد الفجر، والخطبة بعدها، واستماعها مستحب.
ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة، ويعلم الامام ذلك، وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها قولان (2).
ويستحب: الاصحار بها إلا بمكة، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا، وأن يطعم قبله في الفطر وبعده في الأضحى ممن يضحي به، وعمل منبر من طين، والتكبير في الفطر عقيب أربع [ صلوات ] (3) أولها المغرب ليلته، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى أوله ظهر العيد، وفي غيرها عقيب عشرة.
(1) في (الأصل): ” ثم يكبر ويقنت خمسا “.
(2) ذهب إلى وجوب التكبيرات الزائدة ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 112، والصدوق في الفقيه 1 / 324، والسيد المرتضى في الانتصار: 56 والناصرية: 239 وادعى فيهما الاجماع عليه، وابن زهرة في الغنية: 499 وادعى الاجماع عليه أيضا، وأبو الصلاح في الكافي: 153، والشيخ في النهاية: 135 والجمل والعقود: 193، وابن إدريس في السرائر: 70، وغيرهم.
وذهب إلى استحباب التكبيرات الزائدة الشيخ في التهذيب 3: 134، ويحيى بن سعيد في الجامع: 107، والمحقق في الشرائع 1 / 102، وغيرهم.
وذهب إلى وجوب القنوت بين التكبيرات السيد المرتضى في الانتصار: 57 وادعى الاجماع عليه، والصدوق في الفقيه 1 / 324، وابن زهرة في الغنية: 499، وأبو الصلاح في الكافي: 154، والشيخ في النهاية: 135 والجمل والعقود: 193، وابن إدريس في السرائر: 70، وغيرهم.
وذهب إلى استحباب التكبيرات الزائدة يحيى بن سعيد في الجامع: 107، والمحقق في الشرائع 1 / 102، وغيرهما.
(3) زيادة من (م).