ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص257
المقصد الثاني: في الجمعةوهي ركعتان كالصبح عوض الظهر، ووقتها عند زوال الشمس يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، فإن خرج صلاها ظهرا ما لم يتلبس في الوقت.
ولا تجب إلا بشروط: الامام العادل أو من يأمره، وحضور أربعة معه، والجماعة، والخطبتان من قيام – المشتملة كل منهما على حمد الله، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة (1) – وعدم جمعة أخرى بينهما أقل من فرسخ، والتكليف، والذكورة، والحرية، والحضر، والسلامة من العمى والعرج لمرض والكبر المزمن، وعدم بعد أكثر من فرسخين.
فإن حضر المكلف منهم الذكر وجبت [ عليهم ] (2) وانعقدت بهم.
ويشترط في النائب: البلوغ، والعقل والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة، وفي العبد والأبرص والأجذم والأعمى قولان (3)، وفي استحبابها حال
(1) في (م): ” من المرآن “.
(2) في (الأصل): ” عليه ” وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الأنسب.
(3) ذهب إلى صحه نيابة العبد الشيخ في المبسوط 1 / 149، وابن إدريس في السرائر: 61 و 64، ويحبى بن سعيد في الجامع: 96، والمحقق في الشرائع 1 / 97، وغيرها.
وذهب إلى عدم صحة نيابة العبد المفيد في المقنعة: 27، والشيخ في النهاية: 105، وغيرهما.
وذهب إلى صحة نيابة الأبرص والأجذم المحقق في الشرائع 1 / 97، وغيره.
وذهب إلى عدم صحة نيابة الأبرص والأجذم المفيد في المقنعة: 27، والشيخ في المبسوط 1 / 151 والنهاية: 105، وابن إدريس في السرائر: 60، ويحيى بن سعيد في الجامع: 96، وغيرهم.
وذهب إلى صحة نيابة الأعمى الشيخ في المبسوط 1 / 143، وابن إدريس في السرائر 61 و 63، والمحقق في الشرائع 1 / 97، وغيرهم.
وذهب إلى عدم صحة نيابة الأعمى الشيخ في الخلاف كما نسبه فخر المحققين في الايضاح 1 / 119 إليه، ولم أجده في الخلاف بعد التتبع الكثير، وقال السيد العاملي في المفتاح 3 / 96: قد تتبعت الخلاف في الجمعة والجماعة والعيدين والقضاء – >