پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص249

ضجنان (1)، وذات الصلاصل (2)، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع، وبيوت النيران والخمور والمجوس، وجواد الطرق، وجوف الكعبة وسطحها، ومرابط الخيل والحمير والبغال، والتوجه إلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة أو إنسان مواجه أو باب مفتوح.

ولا بأس بالبيع، والكنائس، ومرابط الغنم، وبيت اليهودي والنصراني تتمة صلاة الفريضة في المسجد أفضل، والنافلة في المنزل.

ويستحب: اتخاذ المساجد مكشوفة، والميضاة (3) على بابها، والمنارة مع حائطها، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، والدعاء عندهما، [ وتعاهد ] (4) النعل، وإعادة المستهدم (5)، وكنسها، والاسراج، ويجوز نقض المستهدم خاصة، واستعمال آلته في غيره.

ويكره: الشرف (6)، والتعلية، والمحاريب الداخلة، وجعلها طريقا،

(1) ضجنان: جبل بناحية مكة، انظر: الضحاح 6 / 2154 ضجن.

() الصلاصل جمع صلصال، وهو: الطين الحر المخلوط بالرمل، ثم جف فصار يتصلصل، أي: يصوت إذا مشى عليه.

وجميع ما ذكر أسماء لمواضع مخصوصة في طريق مكة، وإنما نهى عن الصلاة فيها لأنها أماكن مغصوب عليها، انظر: مجمع البحرين 5 / 408 صلصل.

(3) بالقصر وكسر الميم وقد تمد: مطهرة كبيرة يتوضأ منها، انظر: مجمع البحرين 1 / 441 وضا.

(4) في (الأصل): ” ويتعاهد ” والمثبت من (س) و (م) وهو الأولى.

وهو: استعلام حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة، فربما كانت فيه نجاسة، انظر: روض الجنان: 235.

(5) بكسر الدال، وهو: المشرف على الانهدام، فإنه معنى عمارتها، انظر: روض الجنان: 235.

(6) بضم الشين وفتح الراء جمع شرفة بسكون الراء، وهي؟ أعلا الفاء يجعل جدار، لأن عليا عليه السلام رأى مسجدا بالكوفة قد شرف، فقال: كأنه بيعة، وقال: إن المساجد لا تشرف بل تبنى جما، انظر: روض الجنان: 236.