ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص234
ولا يصح: بالمعادن، والرماد، والأشنان (1)، والدقيق، والمغضوب، والنجس.
ويجوز بالوحل مع عدم التراب وبالحجر معه، ويكره بالسبخة (2) والرمل.
ولو فقده (3) تيمم بغبار ثوبه، ولبد سرجه، وعرف دابته.
والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة [ إلا لعارض لا يرجى زواله ] (4).
ويجب فيه: النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا ولا يجوز رفع الحدث، ويجوز الاستباحة مستدامة الحكم – ثم يضرب يديه على التراب [ ثم ] (5) يمسح بهما جبهته من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى.
وإن كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة، ولليدين أخرى.
ويجب الترتيب والاستيعاب، ولا يشترط فيه ولا في الوضوء طهارة غير محل الفرض من العينية.
ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد، ولو عدم الماء والتراب (6) سقطت أداء وقضاء.
وينقضه كل نواقض الطهارة، ويزيد وجود الماء مع تمكنه من استعماله، فإن وجده (7) قبل دخوله تطهر، وإن وجده وقد تلبس بالتكبيرة (8) أتم.
(1) الاشنان: معروف، الذي يغسل به الأيدي، انظر: العين 6 / 288 شن.
(2) السبخة بالفتح واحدة السباخ، وهي: أرض مالحة يعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت إلا بعض الأشجار، انظر: مجمع البحرين 2 / 433 سبخ.
(3) قال الشهيد الثاني: ” أي جميع ما تقدم، ولايجوز عود الضمير إلى التراب، لأنه أخص مما يجوز عليه التيمم، والأرض مؤنثة سماعية لا يحسن عود الضمير إليها ” روض الجنان: 121 (4) زيادة من (م).
(5) زيادة من (س) و (م).
(6) في (س): ” التراب والماء “.
(7) في (س): ” وجد “.
(8) في (س) و (م): ” بالتكبير “.