پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص454

الانف، والمارن مالان منه وهو ما نزل عن قصبة الخياشيم التي هي العظم، لان له حدا ينتهي إليه، فهو من قصبة الانف كاليد من الساعد والرجل من الساق،ثم ينظر فان قطعه كله فالمجني عليه بالخيار بين القود أو كمال الدية، لان في الانف الدية، فان قطعه مع قصبة الانف فهو كما لو قطع اليد من بعض الساعد المجني عليه بالخيار بين أن يعفو وله كمال الدية في المارن، وحكومة في القصبة كما لو قطع يده من نصف الساعد فان له أن يعفو أو يأخذ كمال الدية، وحكومة في الساعد وإن اختار أخذ القصاص في المارن، وحكومة في القصبة كالساعد سواء (1).

وتبعه ابن البراج (2).

والوجه ما قاله الشيخ، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: في الانف إذا استؤصل جدعة الدية (3).

وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال وفي الانف إذا قطع المارن الدية (4).

وقد ظهر من هاتين الروايتين وجوب الدية في الانف جميعه وفي مارنه.

مسألة: إذا جنت أم الولد قال الشيخ في المبسوط: كان أرش جنايتها على سيدها بلا خلاف، إلا أبا ثور فانه قال: أرش جنايتها في ذمتها تتبع به بعد العتق (5).

(1) المبسوط: ج 7 ص 95 – 96.

(2) المهذب: ج 2 ص 481 – 482.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 246 ح 972، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب ديات الاعضاء ح 5 ج 19 ص 215.

(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 245 ح 970، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب ديات الاعضاء ح 4 ج 19 ص 214 – 215.

(5) المبسوط: ج 7 ص 160.