مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص450
إن شاء الولي، فان فقأ صحيح عين أعور ولادة أو بمرض أو في سبيل الله كان الخيار إلى المجني عليه، فان شاء أخذ الدية كاملة للبصر، وإن شاء فقأ احدىعيني الجاني وأخذ منه نصف الدية، وإن شاء أعطى نصف دية وفقأ عين الجاني.
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية، وقد تقدم البحث في ذلك، ولا وجه لقلع العينين، فان جعلهما بمثابة العين الواحدة فلا وجه لدفع نصف الدية حينئذ.
والاولى ما قاله الشيخ وعليه الرويات (1).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو كانت لرجل اصبع زائدة في غير منبت الاصابع فقطعت لم يكن فيها قصاص وكان فيها ثلث الدية، وإن كان منبتهما واحدا وقطعتا جميعا وقع بهما قصاص باصبع واحدة.
والوجه أن له القصاص وأخذ دية الزائدة وهو ثلث دية الاصلية، لانهما عضوان قطعا، فلا يسقط أحدهما بالاجتماع.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو قطع رجل اذن رجل فاقيد فأخذ المستقاد منه اذنه فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه أن يقطعها ثانيا، فان كان الاول أعاد اذنه فالتصقت ثم طلب القود لم يكن له أولا ولا ثانيا.
والوجه أن له القصاص، لان هذا الالتصاق لا يقر عليه بل يجب ازالته،فلا يسقط القصاص بما لا إستقرار له في نظر الشرع.
مسألة: قال ابن الجنيد: والاولى عندنا بالقصاص من الجراح دون النفس أن يكون بعد أن يبرأ المجني عليه لئلا يتعدى الجراح إلى التلف أو زيادة على ما يجب به وقت وقوعه،، وإذا أخر ذلك عرف ما يمكن أن يقع به القصاص وقت
(1) راجع تهذيب الاحكام: ج 10 ص 276 ح 1078، ح 1079 وص 269 ح 1058.
وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب قصاص الطرف ج 19 ص 134.